الشيخ محمد آصف المحسني
486
معجم الأحاديث المعتبرة
خرج حتى دنا منه فلما رآه محمد بن شهاب عرفه فقال له علي بن الحسين عليه السلام : مالك ؟ فقال : وُلِّيتُ ولايةً فَأَصَبْتُ دما فَقَتَلْتُ رجلا فدخلني ما ترى فقال له علي بن الحسين عليه السلام : لأَنَا عليك من يأسك من رحمة اللَّه أشَدُّ خوفا منّي عليك مِمَّا أتيت ثم قال له : أعطهم الدية قال : قد فعلت فَأَبَوا فقال : إجْعَلْها صُرَراً ثم انظُرْ مواقيت الصلاة فألقها في دارهم . « 1 » أقول : يقال أنه ضرب رجلًا به قروح فمات من ضربه ثم إن مقتضى القاعدة قتل القائل إن فرض القتل عمدياً فلابد من تسليم القاتل نفسه إلى أولياء المقتول فان قتلوه فهو وان تراضوا بالدية أو بمقدار من المال فهو وان امتنع الورثة عن القصاص وأخذ المال والعفو فلا شيء على القاتل من هذه الناحية ويمكن أن يرجع إلى هذه الرواية في هذا الفرض فتأمّل وان فرض غير عمدي وأبواعن استلام الدية فلا يجب على من عليه الدية الايصال لكنّه لو أوصلها إلى أصحابها بوسيلة برء ذمته وأحسنَ ، فلاحظ . 22 - لا يقاد الوالد بقتل الولد [ 3245 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلّي عن أبيه ( التهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزاز عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً ( متعمداً - يب ) . « 2 » [ 3246 / 2 ] الكافي والتهذيب : عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا . وزاد في الوسائل : ولا يرث أحدهما اْلآخر إذا قتله . « 3 » [ 3247 / 3 ] الفقيه : ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمَّهُ ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغراً ولا أظن قَتْلَه بها كفارة لذنبه . « 4 » وفي الوسائل نقله عنه عن ابن محبوب عن ابن رئاب أيضا ورواه في التهذيب عن ابن محبوب .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 296 والتهذيب : 10 / 163 و 164 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 298 ، التهذيب : 10 / 236 وجامع الأحاديث : 31 / 192 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 298 ، التهذيب : 10 / 236 ، جامع الأحاديث : 31 / 192 والوسائل : 29 / 79 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 109 والوسائل : 29 / 78 والتهذيب : 10 / 237 .